Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 578

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثالث
  3. الوجه الثامن: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل
  4. الثانية

قالَ بعض المالكية: إن نوَى الطُّهرَ استباحَ به الصلاة، وإنْ لمْ يُرِدْ إلا التعليمَ لمْ يستبحْ به الصلاة (١)، وكذلك مَن نوَى بوضوئِهِ تعلُّمَ (٢) الوضوءِ، قال: قاله ابن القاسم في "العتبية" (٣).

والمسألة تتعلَّقُ بأصلين:

أحدهما: اشتراطُ النية في الطهارةِ، أو عدم ذلك.

والثاني: التشريكُ فيها، هل يَضير، أم لا؟

وقد حُملَ قولُ سفيان ﵀ علَى أنَّهُ كقول أبي حنيفة: أنَّ التيممَ لا بدَّ فيه من نيَّة، وأما الوضوء فلا (٤)، وفي هذا نظرٌ.

وأما التشريكُ فظاهر ما نُقِلَ عن ابن القاسم أنَّهُ لا يضرُّ؛ لأنه علَّقَ الاستباحة بمُجرَّدِ نيةِ الطهر، ولم يعرضْ؛ لأنَّ التشريكَ مانعٌ، وظاهر هذا: أنَّهُ لا يضر.

والصحيحُ عندَ الشافعية: أنَّ نيةَ التَّبَرُّدِ (٥) مع نيةِ الاستباحة لا تضر، وعُلِّلَ ذلك بأنَّ ما يَحصلُ، وإنْ لمْ يُنوَ، [لا تضرُّ نيَّتُهُ، والتبردُ حاصلٌ، وإنْ لمْ ينوَ] (٦) (٧).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 578 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.