Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 581

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثالث
  3. الوجه الثامن: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل
  4. السابعة

والجواب: أنَّهُ لو عدل عنه إلَى البيانِ بالقولِ لمْ يكنْ جواباً للسؤال؛ لأنه سأله عن الرؤيةِ، والقولُ لا يرَى، وقد يتعلقُ للسائل غرضٌ في البيانِ [بالفعل] (١)، فإنَّ البيان (٢) بالقولِ قد يكونُ أطولَ ومحتاجاً في الزمانِ إلَى مُدَّةٍ أكثرَ من زمان مدة الفعل، فيكون غرضُ السائلِ (٣) متعلقاً بالأخصرِ في البيانِ.

وقد حُكيَ في الاحتجاجِ لمن منعَ البيانَ بالفعل بأنَّهُ يكون أطولَ، فيتأخرُ (٤) عن وقت الحاجة، وأجيب بالمنعِ، وأنه قد يكون القولُ أطولَ (٥).

وقد أورد بعضهم السؤال فقال: فإن قيل: البيانُ يحصل بالقولِ، فالجواب: أنَّهُ بالفعلِ أوقعُ في النفوسِ، وأبعدُ من التأويلِ، والله أعلم (٦).

وما ذكرناه أولَى.

السابعة: قد ذكرنا تفسير (التَّورِ)، والحديثُ الذي جاء فيه: "من صُفْرٍ" (٧) يدلُّ علَى جواز الوضوء من آنية الصفر؛ كما يجوزُ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 581 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.