Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 585

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثالث
  3. الوجه الثامن: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل
  4. السابعة عشرة

واحد منهما ظاهراً؛ لأنه لو غسلهما مرتين، [وهما] (١) مَجموعتان، لمْ يبقَ لقوله: (مرتين) ثانياً فائدةٌ، لأنه لو زادهما (٢) علَى المرتين (٣) الأوليين مجموعتين لكان قد غسلهما أربعاً، ومُقتضَى اللفظ خلافُهُ، والله أعلم.

الرابعة عشرة: فيه غسلُ الكفَّين مرتين، وفي حديث آخر: ثلاثاً، وهو المستحبُّ عندَ الجمهور، وعن بعض المالكية أنَّهُ أشارَ إلَى غسلهما مرتين أخذاً بحديث (٤) ابن زيد (٥)، والأخذ بالزائدِ أولَى، [و] (٦) يؤيده من حيثُ المعنَى القياسُ علَى سائر الأعضاء.

الخامسة عشرة: قد ورد غسلُهُما ثلاثاً في حديث آخر، وهو المستحبُّ عندَ الفقهاء، فيحتمل أنْ يكونَ غَسَلَهُما مرتين لبيانِ الجواز.

السادسة عشرة: فيه دليلٌ علَى [جواز] (٧) اختلافِ عدد المرات في غسلات الأعضاء، وسيأتي مثله.

السابعة عشرة: فيه دليلٌ علَى أنَّ اسمَ اليد ينطلقُ علَى الكفين؛

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 585 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.