Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 80

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الرابع: في تفسير شيء من مفردات ألفاظه

ادُّعيَ فيه النقلُ عرفًا أو الاشتراكُ، فالكلُّ خلافُ الأصل.

ومن ذلك القليل: وهو محمولٌ هنا على غير الكافي للطهارة، وما يحتاج إليه للشُّرب، وقد يُستعمَل في غير هذا المحل لغير هذا المعنى.

ومنها لفظ الطَّهور: وهو هنا بفتح الطاء؛ لأنَّه اسمٌ للماء الذي يُتطهَّر به، والطُّهور - بضم الطاء - اسمٌ لفعلِ التطهر، هذا هو المشهور، وجعل سيبويه الطَّهور - بالفتح - مصدراً (١)، وسيأتي الكلام على هذه اللفظة بأكثر من هذا في وجه الفوائد، إن شاء الله تعالى.

ومنها الحِلُّ: وهو بمعنى الحلال، كالحرِم بمعنى الحرام.

ومنها المَيتة: وهي ها هنا بفتح الميم، لأنَّ المرادَ العينُ الميتة، وأما المِيتة - بكسر الميم -: فهي هيئةُ الموت، ولا معنى لها ها هنا إلَّا بتكلف (٢)، والمَيتة - بالتشديد والتخفيف - (٣) بمعنى واحد في موارد الاستعمال، وفَصَل بعضُهم بينهما.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 80 (SanadKitab #18100, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.