Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 590

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثالث
  3. الوجه الثامن: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل
  4. الثلاثون

الثامنة والعشرون: فيه دليلٌ علَى تفاوت مراتِ الغسل في الوضوءِ الواحد؛ بكونِ الوجهِ مغسولا ثلاثاً، واليدين مرتين مرتين، في حكاية هذا الوضوء.

وقال القُرطبي: وقوله: "فغَسَلَ يدَيه إلَى المِرفَقينِ مرَّتين [مرَّتين] (١) " دليلٌ علَى عدم كراهة الشفعِ في الغسلاتِ، قال: ولا خلافَ أنَّهُ يجوز الاقتصارُ علَى الواحدةِ إذا أسبغَ (٢)، وأنَّ الاثنتينَ أفضلُ من الاقتصارِ علَى الواحدةِ، وأنَّ الثلاثَ أفضلُ من الاثنتين (٣).

التاسعة والعشرون: هذا معلَّلٌ بأنَّ الوجهَ لما فيه من الاختلافِ في آحاد أجزائه بالنِّسبَةِ إلَى [....] (٤) والبروز، وتيسيرِ وصول الماء إلَى بعضها دونَ بعض؛ كما في الوبر (٥)، والشعور التي عليه، وما عساه يحدثُ في العينينِ من حائل (٦)، يقتضي زيادةَ الاعتناء بغسله، ليحصلَ الاستيعابُ، وذلك معدومٌ في اليدين.

الثلاثون: أصلُ التكرار فيما (٧) ذكر فيه دليلٌ علَى استحباب عدم

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 590 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.