Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 594

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثالث
  3. الوجه الثامن: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل
  4. الخامسة والثلاثون

بعود أو خشبة: إنَّهُ لمْ يأتِ بالسنَّة.

الخامسة والثلاثون: في الحديثِ إدخالُ اليد في الإناءِ بعد غسل الوجه، وإخراجُها، وتكميلُ الطهارة، وعند الشافعية [في المسألة] (١) تفصيلٌ وتقسيمٌ إلَى ثلاثة أحوال:

أحدها: أنْ ينويَ رفعَ الحدث، فيصيرُ الماء مُستعمَلاً إذا انفصلت اليدُ من الماء.

والثاني: أنْ يقصدَ الاغترافَ، فلا يصيرُ الماء مستعملاً.

والثالث: أنْ يَغفُلَ عن نيَّةِ رفع الحدث، و [عن] (٢) قصد الاغتراف، فالمشهورُ أنَّهُ يصير مستعملاً (٣).

إذا ثبت هذا فيمكنُ من يرَى أنَّ الماءَ المستعملَ طهورٌ لا يفسدُه الاستعمالُ أنْ يقولَ: لو كان الاستعمالُ مُفسداً للماء، لكان بعضُ صور الاغتراف مفسداً للطهارة، [ولو كان بعضُ صور الاغتراف مفسداً للطهارة، لوجب البيانُ وتمييزُ تلك الصورة، فلو كان الاستعمالُ مفسداً لوجب البيان، ولم يجبْ، فلا يكونُ الاستعمالُ مفسداً للماء.

وإنما قلنا: إنَّهُ لو كان الاستعمال مفسداً للماء، لكان بعضُ صور الاغتراف مفسداً للطهارة] (٤)؛ لأنَّ من جملة صور الاغتراف ما إذا نوَى

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 594 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.