Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 596

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثالث
  3. الوجه الثامن: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل
  4. الخامسة والثلاثون

يقعْ لانتفاء نقل البيان في شيء من الرواياتِ.

وأيضاً: فإنَّ الوضوءَ من الأمورِ المتكرِّرةِ التي لا تُحصَى مرَّاتُ (١) تكررِها، فتقتضي العادةُ بأن تكون أحكامُها منتشرةً، فلو كان الحكمُ وجوبَ قصد الاغتراف، وقصدُ نيةِ [رفع] (٢) الحدث أو استصحابُها مفسداً للطهارة، ووقع (٣) بيانُ ذلك، لاقتضت العادةُ أنْ يُشتَهَر، وحيث لمْ يشتهرْ [دلَّ] (٤) علَى عدم البيان، وهذا استدلالٌ جيد متبين، وليس من الجَدَلياتِ التي لا تفيد في النظرِ قوة يُعتمَدُ عليها، والذي يُعترَضُ [عليه] (٥) به وجهان:

أحدهما: أنَّهُ مبنيٌّ علَى [أنَّ] (٦) هذا الفعل وقع (٧) من النبي ﷺ؛ أعني: إدخال اليد بعد غسل الوجه وإخراجها، ويكون قوله: "هكذا كانَ وضوءُ النبيِّ ﷺ " لا يدخلُ تحته هذا الفعل، وإنما هو من فعل الراوي.

والثاني: [أنَّا] (٨) لا نسلمُ عدم البيان، وما ذكرتمُوه من عدم النقل

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 596 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.