Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 600

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثالث
  3. الوجه الثامن: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل
  4. السابعة والثلاثون

ما إذا حملناه علَى (شرع)، فإنه لا يكون الإقبالُ والإدبار معاً فيما يُسمَّى مسحَ الرأس حقيقةً] (١)، لا سيَّما مع مراعاة تعقيب الفاء.

السابعة والثلاثون: فيه دليلٌ علَى [أن] (٢) وظيفةَ الرأس المسحُ دون الغسل، كما دلَّ عليه القرآن المجيد، وعند المالكية والشافعية اختلافٌ في أنَّ الغسلَ [فيه] (٣)؛ هل يجزِئُهُ، أو لا؟

ورُجِّحَ عندَ الشافعية الإجزاءُ، ووُجِّهَ بأنَّ الغسلَ مسحٌ وزيادة، فإنه (٤) أبلغ؛ أي: من المسحِ، فكان مُجزئاً بطريق الأوْلَى (٥).

وهذا عندنا ضعيف؛ أما أنَّ الغسلَ مسح وزيادة فممنوع، وإنما (٦) يكونُ كذلك، لو كانَ المسحُ [هو] (٧) مُجرَّدُ إمساس (٨) العضو

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 600 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.