Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 83

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الأول
  3. الوجه السادس: في إيراد شيء يتعلق بعلم البيان ومحاسن الكلام
  4. النكتة الثانية

الرابع: أن يكون (هو) مبتدأً، و (الطهور) خبرَه، و (ماؤُه) فاعلاً؛ لأنَّه قد اعتمد فاعله وعامله بكونه خبراً (١).

* * *

الوجه السادس: في إيراد شيء يتعلقُ بعلم البيان ومحاسن الكلام:

ونذكرُ الآن نكتاً من ذلك:

الأولى: إن بعضَ المصنفين في علم البيان لما ذَكَر عطف الجمل التي لا محلَ لها من الإعراب على الجمل (٢)، انتهى الكلامُ إلى قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ [البقرة: ١٨٩] إلى أن قال: ويجوزُ أن يكونَ ذلك على طريق الاستطراد، لما ذَكَر أنَّ الأهلة مواقيتُ للحج، كأنه كان مراجعاً لهم في الحج، ومنه قوله ﷺ لما سُئِل عن ماء البحر قال: "هو الطهور مَاؤه، الحل ميتته" (٣).

النكتة الثَّانية: لضمير الشأن في محاسن الكلام شأنٌ عند أهل البيان، وكأن السببَ فيه أنه يُشِعرُ بالجملة الآتية بعدَه إشعاراً كلياً،

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 83 (SanadKitab #18100, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.