Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 621

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثالث
  3. الوجه الثامن: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل
  4. السابعة والخمسون

يُرجعُ [في] (١) هذا إلَى مسألة الماء المُستعمل في رفع الحدث، ومسح الرأس ببللِ اليدِ الذي ارتفع به الحدثُ، فمن يرَى أنَّ الماءَ المستعمل غيرُ طهور يمنع مسحَ الرأس ببلل اليد، ومن يراه طهورًا فمسحها ببلل اليد لا يمنعُ الإجزاء، ولكنَّ مالكًا - وهو قائل بطهوريته - قالَ أتباعه: ولا يمسح رأسَهُ ببلل لحيته، بل بماء جديد، وهذا لأنه يكرَهُ الماءَ المستعمل (٢).

السابعة والخمسون: اختلفوا في المضمضةِ والاستنشاق؛ هل الأفضلُ فيهما الجمع، أو الفصل؟

وعند الشافعية قولان:

أحدهما: أنَّ الأفضلَ الفصلُ لحديث [طلحةَ] (٣) بن مُصَرِّفٍ، عن أبيه، عن جده: رأيتُ النبيَّ ﷺ يفصلُ بين المضمضةِ والاستنشاقِ، وهو حديثٌ عندَ أبي داود (٤)، وليس في "الصحيحين".

والثاني: أنَّ الجمعَ أفضل (٥)، وهو مُقتضَى هذه الأحاديث الصحيحة التي ذُكِرَت في "الصحيح".

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 621 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.