Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 23

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الرابع
  3. الوجه الأول: في التعريف

موضع، غيرَ حجة في موضع آخر؛ هذا، أو معناه، أو قريب منه (١)؛ وهو معذورٌ في أصل التشنيع.

وقد أكثر الشيخ أبو إسحاق في "المهذَّب" من الاستدلالِ برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقال في "اللمع في الأصول": لا يجوزُ الاحتجاجُ بعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ لاحتمال [أنَّ المرادَ] (٢) جدُّه الأدنىَ، وهو محمد؛ فيكون مرسلًا (٣).

ونُقِلَ عن غيره من الشافعيةِ أيضًا: أنَّهُ لا يجوزُ الاحتجاجُ به، وقد أُنْكِرَ علَى الشيخِ أبي إسحاقَ ما ذكرناه من التقلب (٤).

وقالَ بعضُ المتأخرين: إنَّ الصحيحَ المختارَ صحةُ الاحتجاج به، عن أبيه، عن جده؛ كما قاله الأكثرون، فاختارَ في "المهذَّب" هذا المذهب المختار (٥)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 23 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.