ثلاثةُ أقسام:
أحدها: أنْ يستعينَ بغيرِه في إحضار الماء، فلا كراهةَ فيه، ولا نقصَ.
والثاني: أنْ يستعينَ به في غسل الأعضاء، ويباشرُ [الأجنبيُّ] (١) بنفسه غسلَ الأعضاء، [فهو مكروهٌ إلا لحاجة.
والثالث: أنْ يصبَّ عليه] (٢)، فهذا الأولَى تركه، وهل يُسمَّى مكروهًا؟ فيه وجهان (٣).
قلت: وقد ثبتَ عن النبيِّ ﷺ: أنَّهُ صُبَّ عليه الماء لوُضوئه، من رواية المغيرة [بن شُعبة] (٤)، وأسامة (٥)، فالأَوْلَى أنْ يُؤخَذَ ذلك في الجواز (٦)، ولا يُضعَّفَ إلا لمعارض.
والأحاديثُ التي جاءت في ترك الاستعانة لا تكادُ تثبتُ، [أو لعلَّها لا تثبتُ.