Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 36

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الرابع
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الرابعة

ثلاثةُ أقسام:

أحدها: أنْ يستعينَ بغيرِه في إحضار الماء، فلا كراهةَ فيه، ولا نقصَ.

والثاني: أنْ يستعينَ به في غسل الأعضاء، ويباشرُ [الأجنبيُّ] (١) بنفسه غسلَ الأعضاء، [فهو مكروهٌ إلا لحاجة.

والثالث: أنْ يصبَّ عليه] (٢)، فهذا الأولَى تركه، وهل يُسمَّى مكروهًا؟ فيه وجهان (٣).

قلت: وقد ثبتَ عن النبيِّ ﷺ: أنَّهُ صُبَّ عليه الماء لوُضوئه، من رواية المغيرة [بن شُعبة] (٤)، وأسامة (٥)، فالأَوْلَى أنْ يُؤخَذَ ذلك في الجواز (٦)، ولا يُضعَّفَ إلا لمعارض.

والأحاديثُ التي جاءت في ترك الاستعانة لا تكادُ تثبتُ، [أو لعلَّها لا تثبتُ.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 36 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.