Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 38

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الرابع
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. التاسعة والعاشرة والحادية عشرة إلى الخامسة عشرة

القيامَ من النومِ زيادةُ العدد في التنظيفِ بالنِّسبَةِ إلَى مُطلَقِ غسلِ اليدين في ابتداءِ الوضوء.

السابعة: فيه دليلٌ علَى أنَّ [أولَ] (١) الأعضاء غسلًا في الوضوءِ الكفَّان، مأخوذٌ من تعقيب الفاءِ الذي في قوله: "فَدَعَا بمَاءٍ في إنَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيهِ"، وقد وردَ في بعض الحديث ما يقتضي المنعَ من البُداءةِ بالفم.

الثامنة: لَمْ تذكرِ المضمضةُ والاستنشاقُ في هذا الوضوء، وليست يُعدمُ (٢) في تصرفِ الفقهاء الاستدلالُ بعدم الذكر علَى عدمِ الوقوع، فإذا سلكتَ هذه الطريقةَ أمكنَ أنْ تستدلَّ بذلك علَى عدمِ وجوبِ المضمضة والاستنشاق، ويُؤخَذُ الاستحبابُ من أحاديثَ أُخرَ.

التاسعة والعاشرة والحادية عشرة: غسلُ الوجه، وترتيبُهُ، وعددُ مرَّاته (٣).

وكذلك نقولُ في غسل اليدين، فهي ثلاثٌ، مع زيادةِ ما يتعلَّقُ بالذِّراعِ، فإنَّ أهلَ العُرفِ لا يُطلقون لفظ الذِّراعِ علَى ما دون إبرة المِرْفَقِ؛ [لا قولًا ولا فعلًا، فأذرع أحدهم فعلًا من إبرة المرفق] (٤)، وإذا أخبرَ عن فعلِهِ وقال: بذراعي، أراد ذلك، فيكون هذا اللفظُ أدلَّ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 38 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.