Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 41

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الرابع
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السادسة والعشرون إلى الثامنة والعشرون

وهكذا نقول فيما قدمناه [من طلبية نقل الماء] (١) إلَى مسح الرأس: إنَّهُ ضعيف؛ لاحتمال أنْ يكونَ ذلك لتعيُّنِ (٢) الفعل علَى هذا الوجهِ بحسبِ الواقعةِ إذْ (٣) لَمْ يكنْ علَى الرأسِ ماءٌ، فيتعيَّنُ النقلُ، لا لأنَّه مقصودٌ.

السادسة والعشرون: قوله: "ثمَّ غَسَلَ رِجلَيهِ ثلاثًا"، فيه غسلُ الرِّجلين، وترتيبُهما علَى ما قبلها، وعددُ غسلِهما، وقد قدمنا ما للمالكيةِ في اعتبار إنقائِهما دونَ العدد، وهذا الحديثُ ممَّا (٤) يدلُّ علَى اعتبارِ العدد، فتلك ثلاثٌ (٥).

وقد جاء في حديثِ معاويةَ ﵁ من رواية عبد الله بن العلاء: أنَّهُ سمع يزيد بن أبي مالك وأبا الأزهر (٦) يحدثان عن وُضوء معاوية قال: يُريهم وضوءَ رسولِ الله ﷺ، فتوضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا، وغسلَ رِجليه بغيرِ عدد (٧) (٨).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 41 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.