Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 46

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الرابع
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الرابعة والثلاثون

الرابعة والثلاثون: [و] (١) الناس أخذوا الزيادةَ باعتبار الزيادة في العددِ [علَى الثلاث] (٢)، فكرهُوها، وذكرَ بعضُ المتأخرين من الشافعيةِ ثلاثةَ أوجه: التحريمَ، والكراهةَ، وتركَ الأولَى (٣).

قلت: والمشهورُ الكراهةُ، وهو المتحققُ.

وقال إمام الحرمين في "النهاية": وقولُهُ: "أساء" (٤) بمعنى تركِ الأوْلَى، وتَعدِّي حدِّ السُّنة، ووضعِ الشيء في غير موضعِهِ (٥)؛ وهذا دليلٌ منه علَى أنَّهُ لا يرَى التحريمَ، ولا الكراهة.

والقولُ بالتحريمِ غريبٌ يحتاج من يريدُ إثباتَهُ إلَى أنْ يبينَ أنَّ لفظةَ (٦) "أساء، وظلم" تدلان علَى التحريمِ، وليس ذلك بالظاهرِ ظهورًا قويًّا، ولكنه ظاهرٌ في الكراهةِ، فيجيءُ من هذا أنَّ المشهورَ -[و] (٧) هو الكراهة - هو الصوابُ.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 46 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.