يديهِ (١) في الإناءِ، وغرَفَ منهُ الماءَ، ثمَّ يَغسِلُ كفَّيهِ، وإنْ شاءَ أفرغَ الماءَ علَى يديهِ فغسلَهُما، ثمَّ غَمَسَ؛ أي: يديهِ (٢) في الإناءِ (٣).
[و] (٤) ظاهرُ هذا الكلامِ إنَّما هو التخييرُ مِن غيرِ [ترجيحِ] (٥) الاستحبابِ.
وقالَ: فإنْ (٦) لمْ يدرِ [حالهما] (٧)، أو كان قد قامَ منَ النومِ، ولم يدرِ حالهما، فالمُستحَبُّ أنْ لا يَغمِسَ يدَهُ في الإناءِ حتَّى يغسِلَهُما (٨) ثلاثاً.
قالَ: ومِن أصحابِنا مَنْ قالَ: غَسلُ اليدينِ (٩) قبلَ إدخالهِما [في الإناءِ] (١٠) مُستَحَبٌّ، وإنْ تيقَّنَ طهارةَ يدهِ، والمذهبُ الأولُ (١١).