Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 96

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الخامس
  3. الوجه الثالث: في المباحث والفوائد
  4. الثانية والعشرون

الثانية والعشرون: اختلفَ الفُقهاءُ في تعارضِ الأصلِ والظاهرِ؛ أيُّهُما يُرَجَّح؟

فلقائِل أنْ يقولَ: الحديثُ يقتَضي ترجيحَ الظاهرِ لمخالفةِ الحُكمِ للأَصلِ، ورأيتُ الإشارةَ إلَى هذه المسألةِ في هذا الحديثِ في كتابِ "المسالكِ" المنسوبِ للقاضي أبي بكرٍ بنِ العربيِّ، وأنَّهُ قالَ: سمعت أبا بكرٍ الطَّرطوشي (١) يقولُ بالمسجدِ (٢) الأقصَى - طهَّرهُ الله -: خَرَجتُ مِنَ الأندلسِ، وقد تفقَّهتُ (٣) علَى الباجِيِّ ولَزِمتُهُ مُدَّةً؛ ودَخَلتُ بغدادَ فأَتَيتُ (٤) المدرسةَ، وكانَ النائبُ في إقامةِ التدريسِ بِها أبا سعيدٍ المُتُوَلِّي، فَسَمِعتُهُ يَقُولُ: خُذوا مسألة: إذا تعارضَ الأصلُ والظاهرُ بأيِّهِما يُحكَم؟ فما علِمتُ ما يقولُ، ولا دَرَيتُ إلَى ماذا يُشيرُ (٥).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 96 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.