Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 112

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الخامس
  3. الوجه الثالث: في المباحث والفوائد
  4. التاسعة والثلاثون

بنيَّةٍ تقتضي ذلكَ (١).

وهذهِ الإلزاماتُ التي نذكُرُها يُعلَمُ قطعاً انتفاءُ (٢) لوازِمِها، وإنما نذكُرُها علَى سبيلِ الإلزامِ لمن يحْمِلُ (٣) علَى اللفظِ؛ ولا يَعتبرُ المعنَى، ولا ما يشهدُ عرفُ الاستعمالِ بحَمْلِ اللفظِ عليهِ، وقد يُدَّعَى عندَ الجزمِ بانتفاءِ اللازمِ في هذهِ المسائلِ أنَّهُ صرفَ عنها الإجماعَ، وهذا ضعيفٌ (٤) علَى مذهبِ من يرَى أنْ لا إجماعَ إلا علَى ما نَصَّ عليهِ المجتهدونَ، وفيهِ جوابٌ آخَرُ دقيقٌ.

[التاسعة والثلاثون]: قد ورَدَ العددُ في هذهِ الروايةِ بالثلاثِ، والرواياتُ مختلفةٌ في ذلكَ فلَم يذكر في "الموطإِ" عدداً؛ لا مرّةً، ولا مرتينِ، ولا ثلاثاً.

وفي [هذا] (٥) الحديثِ تعيينُ الثلاثِ، وعندَ الترمِذيِّ في روايةٍ: "مرتينِ، أو ثلاث"، والأخذُ بالزائدِ مُتعينٌ، وكذلِكَ الأخذُ باليقينِ [في الروايةِ] (٦) مُقدَّمٌ علَى الشكِّ فيها.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 112 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.