Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 148

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل
  4. الخامسة عشرة

بظعينةٍ (١)، وقالَ عَمرو بنِ كُلثومٍ [من الوافر]:

قِفِي قَبْلَ التَّفَرُّقِ يا ظَعِينَا ... نُخَبِّرْكِ اليَقِينَ وتُخْبِرِينَا (٢)

كذا قالَ، وقيَّدَ الظعينةَ بالمرأةِ مادامَتْ في الهودجِ، وصَرَّحَ بأنَّها إذا لمْ تكُنْ فيهِ فليسَتْ بظعينةٍ، وغيرُهُ خالفَهُ في هذا التقييدِ، وهو الصوابُ إنْ شاءَ اللهُ، وعليهِ يدُلُّ الحديثُ؛ فإنَّهُ لا يُمكنُ أنْ يُقالَ: إنَّ النهيَ عن الضربِ مخصوصٌ بما (٣) إذا كانَتْ في الهودجِ.

قالَ الخطَّابيُّ: الظعينةُ: المرأةُ، سُمِّيت (٤) ظعينةً؛ لأنها تظعنُ مع الزوجِ، وتنتقلُ بانتقالِهِ (٥).

وهذا ليسَ فيهِ تقييدٌ كما في كلامِ الجوهري.

وقالَ ابنُ فارسٍ: ظعنَ يظعَنُ ظَعْناً وظَعَناً: إذا شخَصَ، والظعينةُ: المرأةُ، وهذا من بابِ الاستعارةِ، ويُقالُ: الظعائِنُ: الهوادجُ؛ كان فيها نساءٌ، أو لمْ يكنْ (٦).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 148 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.