Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 160

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الخامس: في شيء من العربية، وفيه مسائل
  4. الرابعة

الأحسنَ حينئذٍ أنْ يُؤتَى في الفعلِ الثاني بالفاءِ، والذي (١) في الحديثِ يكونُ أحسنَ علَى هذا التقديرِ؛ لأنَّ القُدومَ ليسَ سَبباً [مُباشَراً] (٢) لِعدَمِ المصادفَةِ، ويكونُ التقديرُ: فلمَّا قدِمنا، وأتينا منزلهُ ﷺ، فلم نصادفهُ؛ أو ما هذا معناهُ من التقديراتِ.

الوجهُ الثالثُ: أن لا يكونَ شيءٌ ممَّا [دخلَتْ] (٣) عليهِ الفاءُ هو الجوابُ، ويكونُ الجوابُ محذوفاً بعد ذلكَ، وقد أجازَ بعضُ المُعْرِبينَ لألفاظِ الكتابِ العزيزِ في قولهِ تعالَى: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ [الصافات: ١٠٣] أنْ يكونَ الجوابُ محذوفاً بتقديرِ: رُحماً أو سُعداً، ونحوهُ.

فمثلُ هذا يأتي هاهُنا، والقاضي أبو مُحمدٍ بنُ عطيةَ المُفسِّرُ يقولُ في أمثالِ هذا: [إنَّ] (٤) التقديرَ: فلمَّا أسلما، [أسلما] (٥) (٦)، وهو علَى هذا الظاهرِ مُشكِلٌ (٧).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 160 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.