والفقيرِ (١) الدجاجَ (٢)، وما جاءَ: أنَّ الشاةَ من دوابِّ الجنَّةِ (٣)، وفِعلُهُ ﷺ، واتخاذُهُ لها مما قد يُشعرُ بذلِكَ.
التاسعة عشرة: [فيه دليلٌ] (٤) علَى جوازِ ذكرِ الصفاتِ المكروهةِ أو الممنوعةِ من الغيرِ بحاجةِ الاستفتاءِ ومعرفَةِ الحُكمِ، أو بحاجةِ (٥) الاستشارةِ؛ لقولهِ: "إنَّ في امرأةً، وإنَ في لسانِها شيئًا"، ولم يُنكرْ عليهِ النبيُّ ﷺ.
الحاديةُ والعشرون (٦): وفيهِ التورُّعُ عن التصريحِ بمثلِ هذا إذا حصلَ فهمُ المعنى، مِنِ [قوله] (٧): "شيئاً"، ولم يَقُل: بذاءةً (٨)، وقد