Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 189

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع
  3. الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السابعة والعشرون

وأما أفرادُهُ وأشخاصُهُ فقد لا تكونُ هذهِ المصلحةُ راجِحةً عليهِ؛ ولكنَّهُ من الأمورِ العارضةِ، وإنما يُعتبرُ عندَ الإطلاقِ ما يدلُّ عليهِ اللفظُ والمُسمَّى.

الخامسةُ والعشرون: لمَّا ذكرَ المعارضَ لطلاقِها، وهو الصُّحبةُ والولدُ، أمرَهُ النبي ﷺ بأمرِها ولم يُرخص لهُ في تركِ الأمرِ بالمعروفِ، ففيهِ أن الميسورَ لا يُتركُ بالمعسورِ؛ لأنَّه لم يترُكْ وظيفةَ الأمرِ لتعذُرِ الطلاقِ.

السادسةُ والعشرون: يتعلَّقُ بهذا مسألة من مسائلِ الأصولِ، وهي أنَّ الأمرَ بالأمرِ بالشيءِ، هل هو أمرٌ بذلكَ الشيءِ (١)؟

فإذا قُلنا بذلكَ، فقد توجَّه عليها الأمرُ بالكَفِّ عمَّا هي فيهِ من البذاءِ من هذا اللفظِ، فهو من فوائد (٢)، ولا يمنعُ منهُ كونَهُ معلوماً من غيرِه.

السابعةُ والعشرون: لا شَكَّ أنَّ الأمرَ قد يوجَّهُ إلَى هذا المخاطَبِ الذي هو الزوجُ، فإذا حملنا الأمرَ علَى الوجوبِ علَى ما هو ظاهرُهُ، ففيهِ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 189 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.