Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 191

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع
  3. الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الحادية والثلاثون

الوجوبَ في مثلِ هذهِ الحالةِ، وجعلوهُ في بابِ الجوازِ و (١) الاستحبابِ، لا الوجوبِ، فيحتاجُ إلَى دليل معارضٍ لظاهرِ الأمرِ، لكِن بناء [علَى] (٢) هذهِ القاعدةِ.

وقد يُقَالُ في بيانِ عدمِ الوجوبِ: إنَّ اللفظَ مُطلقٌ، لا عامٌّ، يتأدَّى بأمرِها في صورةِ، أو حالةٍ، فلا يقتضي الوجوبَ في حال عدمِ الفائدةِ، ونأخذُ الاستحبابَ من دليلِ آخَر.

التاسعةُ والعشرون: قد فسَّرَ الراوي" مُرها" بِـ (عِظها) (٣).

الثلاثون: (٤).

الحاديةُ والثلاثون: [قولهُ ﵇] (٥): "ولا تَضرِبْ ظَعينَتَكَ" فيهِ النهيُ عن ضربِ المرأةِ.

قالَ الخطابيُّ: وليسَ في هذا ما يمنعُ [من] (٦) ضربِهِنَّ، أو تحريمُهُ علَى الأزواجِ عندَ الحاجةِ إليهِ، فقد أباحَ الله تعالَى ذلكَ في قولهِ:

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 191 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.