Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 216

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثامن
  3. الوجه الرابع: في الفوائد، وفيه مسائل
  4. السادسة

والثاني: أنَّ كثافتَها نادرَةٌ، فتُلحَقُ بالغالِبِ.

وبيَّنَ ما لا يكونُ كذلِكَ؛ كالعارضَينِ، فالمذهبُ أنَّهُ لا يجِبُ غسلُ ما تحتَ ذلكَ، وحُكِيَ عن قديمِ قولِ الشافعيِّ ﵀ الوجوبُ، ورُبَّما حُكِيَ وجهاً، وهو مذهبُ المُزَنِيِّ (١).

السادسة: استُدِلَّ بالحديثِ علَى عدمِ وجوبِ إيصالِ الماءِ إلَى ما تحتَ الشعرِ الكثيفِ، ووجهُهُ [علَى] (٢) ما استدلَّ بهِ بعضُهُم: أنَّهُ روِيَ أنَّ النبي ﷺ كان كثَّ اللحيَةِ (٣)، ولا تبلغُ الغَرفَةُ الواحدةُ أصولَ الشعرِ مع الكثافةِ (٤).

ولِقائلٍ أنْ يقولَ: الاعتراضُ علَى هذا من وجهينِ:

أحدهُما: أنَّ المرةَ مع الغرفةِ ليستا بلفظينِ مترادفينِ علَى معنىً واحدٍ، ولفظُ الحديثِ إنما هو في المرةِ لا الغرفةِ، ولا يمتنِعُ أن تحصُلَ المرَّةُ بغرفاتِ، بأنْ تختصَّ كلُّ غَرفَةٍ بجزءٍ من الوجهِ، أو اليدِ،

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 216 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.