Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 232

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث التاسع
  3. الوجه الثالث: في الفوائد، وفيه مسائل
  4. الرابعة عشرة

وهذا من القبيل (١) الذي تقدم.

الرابعة عشرة: [قد] (٢) تقدَّمت إشارةٌ خفيةٌ في قول البراء: "أَمَرنَا رسولُ اللهِ ﷺ بسبعٍ" أنَّ هذا، هل هو استعمال لهذه اللفظة للوجوب؟

وحاصلُهُ: أنَّ الوجوبَ المُختَلَف فيهِ بالنسبَةِ إلَى الأمرِ، هل هو راجعٌ إلَى صيغةِ (افعلْ)، أو هو راجعٌ إلَى الأمرِ الذي هو أعمّ من صيغة (افعل)؟

وهذا جارٍ هاهنا، وعليه يُبتنَى أنَّ مثلَ هذه الصيغة، هل تدلّ علَى الوجوب (٣)؟

* * *

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 232 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.