Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 109

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الأول
  3. الوجه السابع: في المباحث المتعلقة به والفوائد المستنبطة منه، وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبر، وفيه مسائل
  4. العاشرة

العاشرة: استُدِلَّ به على أنَّ الماءَ المطلقَ محمولٌ على الباقي على وصف خِلْقته.

قال الخطابي رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أنواعٌ من العلم منها: أن المعقول عند المخاطبين من الطهور [والغسول المُضَمَّنَين في قول] (١) الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، إنما كان عند السامعين له و (٢) المخاطَبِين به الماءَ [المفطورَ على خلقته، السليمَ] (٣) في نفسه، الخَلِيَّ (٤) من (٥) الأعراض المؤثرة قيه، ألا ترى أنهم ارتابوا بماء البحر لما (٦) رأَوا تغيرَهُ في اللون وملوحتَه في الطعم، حتى سألوأ رسولَ الله ﷺ، واستفتَوْه عن جواز التطهُّر به (٧).

وأقول: يُعترَض على هذا بأنَّ سؤالَهم لا يتعيَّنُ أن (٨) يكونَ لهذه الجهة؛ أعني: التغير، فقد يكون لغير ذلك، وقد ذُكِر عن عبد الله بن عمر (٩) ﵄ تعليلُ ذلك بأنه نارٌ، أو ما يقاربُ ذلك،

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 109 (SanadKitab #18100, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.