Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 256

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث العاشر
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الخامسة

يأتي في الاقتصارِ علَى مسحها (١).

الخامسة: قالَ القاضي أبو بكر بن العربي ﵀: اختلفَ العلماءُ في الأذنينِ علَى أربعة أقوال:

الأول: أنهما من الرأسِ يُمسحانِ بمائِهِ؛ قاله ابنُ عباس، وعطاء، والحسن، وأبو حنيفة.

الثاني: أنهما من الوجهِ يغسلان معه؛ قاله ابن شهاب.

الثالث: يغسلُ ما أقبلَ منهما مع الوجه، ويمسح ما أدبرَ مع الرأس؛ قاله الشَّعبي، والحسن بن صالح.

الرابع: هما من الرأسِ، ويُمسحان بماء جديد، زاد ابن الجلاب (٢): ظاهرُهُما وجوباً، وباطنُهُما استحباباً، انتهَى (٣).

وهاهنا قولٌ خامس من العجبِ تركه؛ إنّهُ المنقول عن الشافعي، وهو: أنهما ليسا من الرأسِ، ولا من الوجهِ، وإنما هما علَى حيالهما.

ذكر أقضَى القضاة المَاوَردِي في "حاويه": أنهُ حُكي عن أبي العباس بن سُريج في الأذنينِ: أنهُ كان يغسلهما ثلاثاً مع وجهه؛ كما قالَ ابن سيرين، والزهري، ويمسحهما مع رأسه؛ كما قالَ أبو حنيفة، ويمسحهما ثلاثاً مفردة؛ كما قالَ الشافعي.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 256 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.