Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 111

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الأول
  3. الوجه السابع: في المباحث المتعلقة به والفوائد المستنبطة منه، وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبر، وفيه مسائل
  4. الثانية عشرة

سؤالُهم (١) فيما كان يرتبط جوابُهم لو قاله (٢)، فاستأنفَ بيانَ الحكم بجواز الطَّهارة به (٣).

قلت: وفيه وجه آخر: أنه لو قال: نعم، لم يُستفَد منه - من حيث اللفظُ - إلا جوازُ الوضوءِ به، الذي وقع عنه السؤال، وإذا قال: "هو الطهور" أفاد جوازَ دفعِ الأحداث أصغرِها وأكبرِها، وإزالةِ الأنجاس به (٤) لفظًا، فكان أعمَّ [فائدةً] (٥).

الثانية عشرة: استُدلَّ به على أن الطَّهور: هو ما يُتطهَّرُ به.

ووجهُ الاستدلال: أن الطاهريَّةَ أعمُّ من الطُّهورية، فكلُّ طَهور طاهر، ولا ينعكس، والحكمُ على الشيء بالوصف الأعم، لا يستلزم الحكمَ [عليه] (٦) بالوصف الأخصِّ، فلا يفيد الجوابَ عن السؤال عن الأخص.

وحكى القاضي أبو الطيّبِ طاهرُ بن عبد الله الطبريُّ الشافعي ﵀ عن أبي بكر الأصم، وأبي بكر بن داود، وبعض متأخري أصحاب أبي حنيفة ﵀، وطائفة من أهل اللغة: أن معنى طهور وطاهر سواء، وهو غير متعد، وقد ذكروا في حجة هذا المذهب: أنَّ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 111 (SanadKitab #18100, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.