Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 301

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثاني عشر
  3. الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثانية

أو نَقَصَ، فقد أساءَ وظلمَ" (١) لا يصحُّ؛ لأنَّ (٢) المراد: مَن زادَ في عدد المرات (٣).

قلت: وأمّا أصلُ الزيادةِ علَى المرفقينِ والكعبين فثبتَ بالحديثِ عن النَّبيُّ ﷺ لظاهرِ قولِ أبي هريرة وقد فعل ذلك: "هكذا رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يتوضَّأ".

وأمَّا ما زادَ علَى ذلك ممَّا وقع إلَى المنكبينِ، أو ما يقاربهما، فلم يثبتْ بهذا عن النَّبيُّ ﷺ.

وتأويلُ القاضي عِياض الإشراعَ المرويَ عن النَّبيُّ ﷺ بأنَّهُ محمولٌ علَى استيعابِ المرفقين والكعبين بالغسلِ، فعَبَّرَ عن ذلك بالاشراعِ في العضدِ والساق؛ لأنها مباديهما؛ فإن أرادَ بذلك نفيَ أصلِ الشروع في العَضُدِ والساق، وعدم الزيادة علَى المرفقِ والكعبين، فبعيدٌ مخالفٌ لحقيقةِ اللفظ وظاهرِه، إنْ كان المراد بـ (أشرع) معنى الشروع؛ إما بواسطة، أو بغيرِ واسطة، وإن أرادَ ما زادَ علَى ابتداءِ الشروع؛ كفعل أبي هريرة ﵁، فلا يثبتُ عن النَّبيُّ ﷺ فعلاً.

واستحبابُ أصلِ الشروع في العضدِ والساق دونَ ما رُوي من التطويلِ الكثير، هو ظاهرُ الحديثِ بعدَ النظر في الإشراعِ ومدلولهِ؛ كما تقدم.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 301 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.