Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 303

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثاني عشر
  3. الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السادسة

الخامسة: ذكر هذا الغيرُ الشَّافعيُّ أنهم اختلفوا في قدر المستحب علَى أوجه:

أحدها: أنَّه تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين مِن غيرِ توقيت.

والثاني: مستحبٌّ إلَى نفس العضد والساق.

والثالث: يستحبُّ إلَى المنكبِ والركبتين، قال: وأحاديث الباب تقتضي هذا كله (١).

قلت: لعله يريد القولَ الأخير، وإلا فلا يدلُّ علَى قول النصف، ودلالتها علَى القولِ الأول فيه نظر؛ لأنَّ قولنا: مِن غيرِ توقيت، يمكن أنْ يُرادَ مِن غيرِ تحديد بجزء معين؛ كالنصفِ والثُّلُث مثلًا، بل يعُم؛ [لاستحباب] (٢) الجملة، ويحتمل أنْ يُرادَ به أنَّ المستحبَ المُسمَّى إنْ أخذ علَى إطلاقه في كلِّ صورة.

السادسة: ما قدمناه من أنَّ الطولَ صفةٌ للغرة، تكون صفةً قائمةً بها تقتضي أنَّ ما لا ينطلق عليه غرة (٣) لا يستحبُّ فيه التطويل؛ لأنَّه لا يُسمَّى غرة (٤) حينئذٍ إلَّا علَى وجه مجازي، ويلزم منه أنْ يخرج

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 303 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.