Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 317

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثاني عشر
  3. الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثالثة والعشرون

والثاني: ما لا يصحبه ذلك.

فأمَّا القسمُ الأول: فلا شكَّ في تكفيره (١) من جهة المخالفة فيما يثبت بالتواترِ عن صاحب الشرع، لا لأجل مخالفة الإجماع.

وأمَّا الثَّاني: فهو الذي يقع فيه الخلاف، وليس وقوع الإجماع ممَّا يلازمه التواترُ، ومخالفةُ المتواتر عن صاحب الشرع، فإنَّ الإجماعَ قد يقع علَى مُقتضَى خبر الواحد (٢)، وليس ممَّا تواتر عن الرسولِ ﷺ.

وأمَّا المرتبةُ الثَّانية: وهي ممَّا تَقِلُّ فيه الألفاظُ، ولا تقوم فيه الألفاظُ المفيدةُ للقطع، فلا يليقُ بها التشديدُ، وينبغي أنْ يُتحَرَّزَ فيها عن التكفيرِ والتبديع، ومن (٣) أراد الاحتراز علَى نفسه.

ولقد أكثر الخَيَّاطُ من الحنابلةِ في تكفير النَّاس وجَسَرَ عليهم في ذلك جَسارة، لعلها أن تُعْقِبَهُ خسارة.

وأمَّا المرتبة المتوسطة: فهي محل الإشكال، وفيها يقع الاختلاف؛ ومِن (٤) النَّاس مَن يُلحقها بالمرتبةِ الأولَى، فيُكفِّرُ أو يُبدِّع، ومنهم من يلحقها بالمرتبةِ الأخرَى، فيتأوَّل.

والقانون ما ذكرناه، فارجعْ إليه في نفسك وإلَى علمك، وَزِنْ بالقسطاسِ المستقيم، والله الموفق للصواب.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 317 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.