Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 326

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثاني عشر
  3. الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الخامسة والثلاثون

الشرعَ والمطلوبَ؛ لأنه يحتملُ أن يكونَ إخبارًا عن الواقع من العرب في تأبين الموتى [من الطويل]:

عليكَ سلامُ الله قيسَ بنَ عاصمٍ (١)

فجعَلَ ذلك سببًا لأنْ تجتنبَ في حق الأحياء، دفعًا لما لَعَلَّهُ يعرِضُ للنفس من الكراهة لمخاطبتها بما اعْتِيد خطابًا للأموات، وليس يلزمُ من ذلك أن يكونَ الحكمُ الشرعي مخاطبةَ الموتى بتلك الصيغة.

الرابعة والثلاثون: إتيانه ﵊ يجوزُ أن يكون للاعتبار، ويجوزُ أن يكون للدعاء والاستغفار؛ كما جاء (٢) في زيارة بَقيع الغَرْقد.

الخامسة والثلاثون: قيل: إن بعضَ العلماء احتجَّ بهذا الحديث على أن الأرواح على أفنية القبور، وقال قومٌ: كانت الأرواح في وقت سلامِهِ في قبورها، أو على أفنية قبورها، وقال بعض العلماء: يحتمل أن يسمعوه حيثما كانوا (٣).

قلت: وهذا محتمل؛ لأنه يكفي في هذا السماع أو العلم تعلقُ الأرواحِ بالأجساد من وجه، فلا يلزم منه أن تكون في القبور، ولا في أفنيتها.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 326 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.