Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 328

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثاني عشر
  3. الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. التاسعة والثلاثون

السابعة والثلاثون: الأقربُ أن يكون قولُهُ ﷺ: "مؤمنين" شهادةً بالإيمان الحقيقي، لا بناءً على الظاهر، فإن كانت هذه المقبرةُ هي المقبرةَ التي قال النبي ﷺ في أهلها: "أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ" (١) فلا شكَّ في ذلك، إذا حُمِلت الشهادة على الشهادة بالإيمان؛ كما هو الظاهر، وإن لم تكن هي تلك المقبرة، فالأقرب ما ذكرناه، ويحتمل أن يكونَ بناءً عَلى الظاهر، والله أعلم.

الثامنة والثلاثون: لا يشكُّ في طلب التأسي بقول هذا القول، والتأسي حقيقةً فعلُ مثلِ الفعل المتأسَّى به، فإذا حملناه على الشهادة الحقيقية بالإيمان لم يمكن في حقِّنا مثلُ ذلك، فيكون هذا من باب الاكتفاء بالمَيْسورِ عند تعذُّر (٢) المعسور بقدر الإمكان.

التاسعة والثلاثون: قوله: "وَإِنّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُون" يُورد فيه سؤالٌ بسبب اقتضاء "إن" لدخولها (٣) على الجائز دونَ الواجب، واستلزام ذلك لجواز النقيض مع القطع باللحوق بهم في الموت أو غيره مما وجب وقوعُه، والكلام عليه في مقامات: الأول: في اقتضاء (إن) للجواز والتردُّدِ، فيه وجهان:

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 328 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.