Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 342

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثالث عشر
  3. الوجه الثالث: في شيء من العربية، وفيه مسائل
  4. الرابعة

الثانية: تقدم الكلام في الطَّهور والطُّهور، ومقتضى المشهور فيه أن يكون بضم الطاء هاهنا، فإن المراد التيمُّن في الفعل لا الماء، ويحتمل أن يُحمَل على الماء بحذف مضاف.

الثالثة: التَّرَجُّلُ: تسريح الشعر.

* * *

* الوجه الثالث: في شيء من العربية، وفيه مسائل:

الأولى (١).

الثانية: [إِنْ] (٢) في قوله: "إِنْ كانَ رسولُ الله ﷺ ليُحِبُّ" هي (٣) المخففة من الثقيلة التي يجوز إلغاؤها وإعمالها، والإعمال أقل، وقد تقدم مواضع (إن) فيما مضى.

الثالثة: إنَّ اللام الداخلة في "لَيُحِبُّ" هي الفارقة بين النافية والمخففة من الثقيلة عند إلغائها، فإنا إذا قلنا: إنْ زيدٌ قائم على أن تكون هي المخففة أشبهت النافية، فجُعلت اللامُ فارقةً.

الرابعة: في كلام بعضهم ما يقتضي لزومَها للفرق، وفي كلام بعض المتأخرين: أنه إذا كان المعنى يقتضي الفرق لم يلزم، وذكر

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 342 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.