Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 347

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثالث عشر
  3. الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثالثة

التحقق من باب الاكتفاء بالمسمى عند حصوله، وذلك لا ينافي اشتراط أمر آخر بدليل آخر، وهو هذا الحديث الذي ذكرنا فيه صيغةَ الأمر، فإن ادَّعى أنه يدل على الإجزاء من غير هذا الوجه، فليُبَيِّن.

الثانية: قد عرف أنه لا يلزم من استحباب الشيء كراهةُ ضده، والمذكور في المسألة السابقة سُنيَّة التقديم، وقد نقل عن نصِّ الشافعي ﵀ في "الأم": أن الابتداء باليسار مكروه (١)، قال بعض الشارحين: وقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، بأسانيد جيدة عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "إِذَا لَبِسْتُم وَإِذَا تَوَضَّأْتُم فَابْدَؤُوا بِأَيامِنِكُمْ" فإن هذا نصٌّ في الأمر بتقديم اليمين، فمخالفته (٢) مكروهة أو محرَّمة، وقد انعقد إجماع العلماء على أنها ليست محرمةً، فوجب أن تكون مكروهةً، والله أعلم (٣).

الثالثة: الذي ذكرناه من الاستحباب في تقديم اليمنى (٤) على اليسار في الوضوء، لا يختص به، فإنه قد ثبت البَداءة بالشق الأيمن على الشق الأيسر في الغسل، والعموم الذي في "طهوره" يدل عليه.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 347 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.