Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 120

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الأول
  3. الوجه السابع: في المباحث المتعلقة به والفوائد المستنبطة منه، وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبر، وفيه مسائل
  4. الثالثة عشرة

وانتقال المانع] (١)، وقد حصلا على هذا التقدير، والأصل استِعْقَابُ العلةِ المعلولَ.

وإن كان لم يحصلِ التطهيرُ (٢) بالجزء المُلاقي أولاً، فلا تكرارَ بالنسبة إلى الجزء الثاني.

وأما أن الثاني مُنتفٍ - وهو عدمُ توقف حكمِ الاستعمال على الانفصال - فبالاتفاق (٣).

ويُعترَض على هذا بأنْ يقال: لا نُسلِّم أنه إذا حصلت طهارةُ الجزء الأول، يلزم ثبوتُ حكم الاستعمال بالنسبة إلى الجزء الثاني.

قوله: لأن ثبوت حكم الاستعمال من لوازم التطهير (٤) وارتفاع الحدث: قلنا: لا يمتنع أن يكونَ اللزومُ موقوفاً على شرطٍ وهو الانفصال، فبوجود الشرط يحصلُ الحكمُ، وقبله لا يحصل، فيحصل تكرار التطهير من غير ثبوت حكم الاستعمال؛ لتوقف ثبوت ذلك الحكم على شرطٍ [لم] (٥) يُوجَدْ عند ثبوت التطهيرِ؛ لمرور الماء على العضو.

وللبحثِ بعدَ ذلك مجالٌ، والمقصودُ هاهنا التنبيهُ على مآخذِ النظر.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 120 (SanadKitab #18100, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.