Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 353

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثالث عشر
  3. الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الأربعون

الثامنة والثلاثون: ولا يخرج عن هذا أيضًا استعمالُ الشمال في الصبِّ على اليمين؛ لأن المقصودَ التطهُّر والتنظُّف، وتقديمُ (١) الأشرف أولى بهذا المقصود، والشمال خادمة فيه.

التاسعة والثلاثون: إذا بدأ باليسرى ثم غسل اليمنى، ثم غسل اليسرى، فهل يتأدَّى بذلك الأمر؟ أما إذا قيل: بالوجوب، فنعم؛ لأنَّ غسل اليسرى أولًا لم يقع مُجزيًا، ولا مُعتدًّا به؛ لفوات الشرط الذي هو الترتيب فيها، فغسلُها المعتدُّ به قد وقع بعد اليمنى، فيحصل بها الإجزاء والاكتفاء.

وأما إذا قيل بالاستحباب: ففيه نظر؛ لأنَّ غسلَها أولًا يقع معتدًّا به في الوضوء، فغسلها بعد اليمنى يكون بعد تمام الوضوء، فلا يتأدَّى به الأمر بالغسل في الوضوء، ولا شك أنه المأمور به؛ لقوله (٢) ﷺ: "إِذَا تَوَضَّأْتُم فَابْدَأُوا بِمَيَامِنِكُمْ"، فبتمام غسل اليمنى تمَّ الوضوء، فلا يكون غسل اليسرى بعدها من الوضوء.

الأربعون: هذا الذي ذكرناه بالنسبة إلى مجرّد غسل اليسرى أولًا، فلو قدرنا أنها غسلت ثلاثًا أولًا، ثم غسلت اليمنى، فهل يستحب أن تغسل اليسرى ليحصل الترتيب في الوضوء؟

الأقرب لا؛ لأنه دار الأمرُ بين فعل المستحب والوقوع في المكروه

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 353 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.