Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 374

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الرابع عشر
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الرابعة

أحدهما: ما قُرن به المسح على الناصية.

والثاني: ما لم يقرنْ به ذلك؛ كالذي روي: أَنَّ النبي ﷺ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ والخِمارِ (١)، وهو صحيح، وكالذي روي من أَمرِه ﷺ في المسح على العصائب والتساخين (٢)، وفُسِّرت العصائبُ بالعمائم، وهذا الحديث الذي نحن فيه مما قرِنَ فيه المسح على العمائم بالمسح على الناصية ذكرًا، فإذا استُدِلَّ به على جواز المسح على العمامة، اعتُرِضَ عليه من جهة من يرى عدم وجوب تعميم الرأس بالمسح، بأنّه قد تأدَّى الفرض فلا يبقى دليلًا على جواز المسح على العمامة، حيث لم يتأدَّ الفرض، وهذا يعود إلى ما قلناه في غير هذا الموضع من الفرق بين الجمع في الخبر، والخبر عن الجمع، وهذا الاعتراض يتَّجه إذا كان إخبارًا عن الجمع، وهو الظاهر من الحديث، وأقلُّ درجات هذا أن يكون جائزًا، أعني: كونه إخبارًا عن الجمع، الدليل المجيزُ المسحَ على العمامة مطلقاً إذا كان جمعاً في الخبر، وهو ممنوع، فلا يتَّجه الاستدلال بهذا الحديث على مَنْ يرى عدم وجوب التعميم.

وأما من يرى وجوب التعميم فطريقُهم فيه احتمالُ حملِهِ على

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 374 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.