Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 377

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الرابع عشر
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثامنة

ذلك، والاستدلالُ عليه بالحديث ظاهر إذا قيل به، والله أعلم.

السابعة: إذا لم يَرَوا استيعابَ مسح الرأس، ولا المسحَ على العمامة لعدم العسر في نزعها، فهل يُقال باستحباب المسح على الناصية دون الاقتصار على أقلَّ منها؟

لا يبعد ذلك، والدليل من الحديث عليه ظاهر، لكن بعد أن يُجرد عدم إرادة [المسح] (١) على العمامة وعسرها عن الاعتبار، وأما إذا لم يُجرد؛ ففيه نظر، وربما يقال: إنه أقرب إلى كمال الاستحباب، فيكون بعضَ المطلوب، لكنه لا يدل على تعليق الحكم بخصوص الناصية؛ لاشتراك ما فوقَها معها في هذا المعنى.

الثامنة: إنْ رجح الدليل على جواز المسح على العمامة، فاشتراطُ التوقيت لا يقوى؛ لدلالة الإطلاق على الجواز، ولاحتياج التوقيت إلى دليلِ القياس على المسح على الخفين، وهو ضعيف، وعند الطبراني من حديث مروانَ أبي سلمة، عن شَهْر بن حَوْشب، عن أبي أمامة: أَنَّ النبي ﷺ كانَ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ والعِمامَةِ ثلاثًا في السَّفَرِ، وَيوماً وَلَيْلَةً في الحَضَرِ (٢).

وعن مهنَّا: أنَّه سأل أحمد عن حديث مروان أبي سلمة، عن

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 377 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.