Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 380

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الخامس عشر
  3. الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الأولى

والمالكية ﵏ قد فرقوا بين كونهما من الرأس، وبين كونهما يُمسحان بماء الرأس، فقالوا: بالأول، ونَفَوا الثاني، فقالوا: إنهما من الرأس، ويُجَدَّدُ الماءُ لهما (١)، فإثبات كونهما من الرأس للحديث، وإخراج تجديد الماء لهما عن حكم كونهما من الرأس بالدليل الذي دلَّهم على التجديد، وسيأتي عن قريب (٢) إن شاء الله تعالى.

* * *

* الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:

الأولى: أبو حنيفة ﵁ يرى مسحهما بماء الرأس على مقتضى هذا الحديث، وله اعتضادٌ بأحاديث أُخَر، منها ما يُصرح بالاجتماع، ومنها ما يظهر منه ذلك، فمن المصرِّح ما ذكره الحافظ أبو عبد الله محمَّد بن إسحاق بن مَنده في كتابه في حديث ابن عباس فيه: "غَرفَةً فَمَسَحَ بِها رَأَسَهُ وأُذُنَيْهِ" (٣)، ومن المحتمل حديث الرُّبيع بنت معوِّذ قالت: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يتَوَضَّأُ، قالَتْ: فَمَسَحَ رَأْسَه ومَسَحَ ما أَقْبَلَ مِنْه وَما أَدبَرَ، وصُدغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً واحِدَةً (٤).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 380 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.