Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 451

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع عشر
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثامنة

وذكر احتمالًا وقال: وإما لأن سعدًا لم يكن حاضرًا إذ ذاك بمكة، وإما لأمر آخر، والله أعلم (١).

السادسة: لم يُذكر في هذا الحديث دخولُه في الإسلام، ولا يمكن إجراؤه على ظاهره، فإنَّ النبي ﷺ قال له: "إنك لا تستطيع ذلك يومَك" (٢)، ونفس الإسلام يُستطاع مع الإخفاء، وتأخيرُ الإسلام ممتنعٌ مع التمكُّن، والمبادرة مع ذلك فرض مضيق.

السابعة: فيه عَلَم من أعلام النبوة؛ لإتيانه ﷺ بـ (إذا) التي تستعمل في محقَّقِ الوقوع، وقد وقع المخبَرُ به على وَفْقِ الخبر، وقد جاء الخبر مصرحًا به في حديث خبَّاب: "واللهِ لَيُتِمَّنَ اللهُ هذا الأمرَ" (٣)، وفي حديث عدي بن حاتم (٤)، وما في كتاب الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [التوبة: ٣٣].

الثامنة: قوله: "أَخبِرْني عن الصلاة" قال أبو العباس أحمد بن عمر فيه: أنه سؤال عن تعيين الوقت الذي يجوز النفل فيه، من الوقت الذي لا يجوز، قال: وإنما قلنا ذلك؛ لأنه ﵇ فَهِم عنه ذلك، فأجابه

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 451 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.