Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 453

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع عشر
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثالثة عشرة

وقت الكراهة، يستدلّون - كما بينا - بظاهر العموم في قوله ﵇: "أقصر عن الصلاة" وهو عامٌّ في الفرض والنفل كما ذكرنا، ومن أخرجه عن العموم إلى الخصوص، فبدليل من خارج.

الثانية عشرة: القائلون بالتخصيص يستدلون بإقرار الرسول ﷺ على قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح لمن فاتته قبله، كما دلَّ عليه الحديث المروي في ذلك (١)، فإذا جاز قضاء النفل الفائت في هذا الوقت، فلأَنْ (٢) يجوز ذلك في الفرض الفائت أولى.

الثالثة عشرة: وربما [تَخَطَّوْا] (٣) ذلك بالاستدلال بذلك الحديثِ على جواز صلاة ما له سبب مطلقًا في هذه الأوقات المكروهة، وعليه سؤال احتمال أن يكون للمقضي المخصوص أثرٌ في الحكم؛ كتأكُّده مثلًا، فلا يجوز تعدِّي الحكم إلى ما لا يساويه في صفته، وكذلك إذا وجد تخصيص آخر للصلاة في وقت آخر، كما بعد العصر بالنسبة إلى فائت راتبة الظهر، يقال: عليه ذلك أيضًا، اللهم إلا أنَّ يظهرَ بدليلٍ وقرينةٍ إلغاءُ الوصف المقتضي للتخصيص، فيصح الاستدلالُ.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 453 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.