Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 462

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع عشر
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السابعة والعشرون

الشمس، ثم يمضي على صلاته (١).

وعلى هذا المذهب لا تُعارضه هذه الأحاديث؛ لأنه يقول بالإتمام، وبإضافة ركعة أخرى، ولا يخالف، إلا أنها رواية شاذة، ومخالفة أيضًا للقياس، فإنه في مدة المُكث في صلاة فيدخل تحت النهي، واعتذر عن هذا بأنه عجز عن المُضي على الصلاة، واستقبله العذرُ، فصار كالذي سبقه الحدثُ، جاز له أن يتوضأَ، وَيبني على صلاته، فكذلك هاهنا جاز له أن يَمْكُثَ، ثم يَمضي على صلاته.

السادسة والعشرون: يكون هذا الحكم في هذا الحديث، والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات متناولًا لزمن المُكث، الذي ذهب إليه أبو يوسف في تلك الرواية عنه، فإذا اقتضى النهيُ الفسادَ دلَّ على فساد ذلك الجزء الواقع في مدَّة المكث، فيكون دالًا على خلاف هذا المذهب من هذا الوجه، ولئن قال: إن هذا إِنْ دلَّ على عدم الصلاة في ذلك الجزء، فلا يلزم منه بطلانُ ما ذكرتم من المذهب في الإتمام بعد زوال ذلك العذر، كما في مسألة سبق الحدث، فيعود إلى مسألة القياس على الحكم المخالف للقياس، والله أعلم.

السابعة والعشرون: اختلفوا في المتحرم بالنافلة في وقت النهي، هل تنعقد صلاته، أم لا؟ وللشافعية وجهان (٢)؛ فلمن يقول

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 462 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.