Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 480

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع عشر
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الرابعة والخمسون

الرابعة والخمسون: في قاعدة أصوليةٍ: الأمر الوارد عقبَ الحظر هل يفيد الوجوبَ، أو يحمل على الإباحة؛ فيه ثلاثة مذاهب (١):

أحدها: أنه لا أثر لتقدُّم الحظر، وتبقى الصيغة دالةً على ما وُضعت له، فمن قال: للوجوب، بقيت دالّة عليه، وهو اختيار بعض المتأخرين.

وثانيها: قولُ قوم ممن سلم أن الصيغةَ إذا وردت من غير قرينة دالة على الوجوب: أنها إذا وردت بعد تقدم الحظر كان ذلك قرينة دالة على الإباحة.

وثالثها: أنَّه إن كان الحظر السابق عارضاً لعلَّة وسبب، وعُلقَت صيغةُ (افعل) بزوالها؛ كقوله تعالى ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، وكقوله ﵇: "كُنْتُ قَدْ نهيْتُكُم عَنْ ادخَارِ لحُومِ الأَضَاحي، فَادَّخِروا" (٢)، فإن الحظر السابق إنما ثبت لسبب، فهذا وأمثاله إذا وردت صيغة (افعل) معلقة برفعه (٣)، دلَّ بحكم عرفِ الاستعمالِ على أنه لرفع الذئمَ فقط، ويغلب عرف الاستعمال على الوضع، وأما إن كان الحظر السابق قد عرض لا لعلَّة، ولا أن صيغة (افعلْ) علِّقت بزوال

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 480 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.