Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 509

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع عشر
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الرابعة والتسعون

طالعاً؛ لأنها عند قيام الموانع لم تَغْرُب حقيقةً، والحكم معلَّقٌ على الحقيقة.

الثانية والتسعون: ويقتضي الاكتفاءَ بما يسمى غروبا للشمس، أي: مع [عدم] (١) الموانع كما ذكرناه، وبعض الفقهاء يقول في الغروب: غروب الشمس وشعاعها المستولي عليها (٢).

الثالثة والتسعون: الذين منعوا الصلاة قبل المغرب، ربما علله بعضُهم بمنافاة الصلاة للمستحب من تعجيل صلاة المغرب، فإِنْ ضَيَّقَ وجعلَ وقتَ الاستحباب يتناول وقتَ الركعتين، فقد يمنعه المخالف هذا التضييق، وإِنْ لم يضيّق، فيمنع منافاتهما للمستحب المذكور.

الرابعة والتسعون: إباحة الصلاة بعد الغروب يعارضه حديث آخر، الحديثُ الصحيح عن أبي برزة الأسلمي: "لا صَلاةَ بَعدَها حَتى يَطْلُعَ الشاهد" (٣) والشاهد: النجم.

ووجه المعارضة: أن طلوعه وظهوره يكون بعد غروبُ الشمس بزمان، فيكون هذا الحديث الذي نحن فيه دالًا على الزيدية القائلين

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 509 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.