Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 136

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الأول
  3. الوجه السابع: في المباحث المتعلقة به والفوائد المستنبطة منه، وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبر، وفيه مسائل
  4. الثالثة والعشرون

احتمالاً مرجوحًا، وهو غلط إلا إذا كان الترددُ والاحتمالُ (١) فيما يَرجعُ إلى دلالة اللفظ على المعنى المُدعَّى من غير ترجيح، وهو (٢) صحيح.

الثانية والعشرون: ترتَّبَ على ما قدَّمناه من هذه القواعد الثلاث (٣) الاستدلالُ على غير ما مسألة من مسائل المياه، وقد يكون مُتفَقاً على طهوريتها والخلافُ في الكراهية (٤)، والاستدلالُ على طهوريتها يكون صحيحاً؛ إذ (٥) بيَّنا أنه ليس من شرط ما يُستنبَط من الحديث أن [لا] يكون مختلفا فيه، ولا أيضاً من شرطِهِ أن لا يدلَّ عليه نص آخر.

وأما عدمُ كراهيتها (٦) بعدَ ثبوتِ طهوريتها، فيثبتُ بناءً على مقدمة أخرى، وهو (٧) الأصلُ، وعلى مدعي أمرٍ زائد بيانُه، ويمكن أن يكونَ من هذا الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة لم تغيِّرْه، وسنذكر غيرَ ذلك إن شاء الله تعالى.

الثالثة والعشرون: اختلف قولُ الشافعي ﵁ في وجوب

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 136 (SanadKitab #18100, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.