Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 516

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع عشر
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الرابعة بعد المئة

الحادية بعد المئة (١): ويدلُّ على اعتبار الترتيب في حصول هذا الثواب عملاً بلفظ (ثم) المقتضي للترتيب، ولا مانع منه، وهذا غير ما قدَّمنا فيه النزاع، من أنه يدلُّ على وجوب الترتيب، أما في هذه السنن الثلاثة، فإنه لم يُذْكَر فيها (كما أمره)، وأما في غسل الوجه؛ فلِمَا تقدم من البحث.

الثانية بعد المئة: التفرقة في ذكر هذه اللفظة - أعني (كما أمر الله) - بين الأفعال الثلاثة - أعني المضمضة والاستنشاق والانتثار - حيث تُرِكَت فيها، وذُكِرَت في غسل الوجه وغيره.

الرابعة بعد المئة (٢): قد تُسْتَنْبَط منه فائدةٌ أو فوائد، لكنه يتوقَّف على الترْكِ في الثلاث ذِكْراً، والذكْر له في غيرها من الواجبات:

أما تركها في ثلاثة الأفعال المذكورة: فلا أحفظ الآن أنه ورد ذكرها فيها.

وأما ذكرها في غيرها من الأعضاء الواجب غسلها: فإن الرواياتِ قد تختلف فيه، فقد يذكرها بعضُ الرواة في بعض الأماكن، ويتركها غيرُه.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 516 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.