Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 543

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع عشر
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الحادية والخمسون بعد المئة

خارجة عن مقتضى اللفظ المذكور، ومن ألزم النذر (١)، فإنما يأخذه من دليل آخر، أما إذا اقترن بها ما يقتضي كونها عبادة بالنيَّة، فيدخل تحت العموم، فإخراجها يحتاج إلى دليل.

الحادية والخمسون بعد المئة: تكلَّم بعض أكابر الفضلاء في الحكمة في غسل هذه الأعضاء، وذكر وجوهًا؛ منها: أنَّه أمر بغسل هذه الأعضاء تكفيرًا لما ارتُكِبَ بهذه الحواس من الإجرام؛ لأن بها تُرتكب جُلُّ المآثم، فإنَّ بها يوصل إلى الشيء الحرام، والنظر إلى العورات، والأكل الحرام، وسمع اللغو والكذب، وتناول [مال] (٢) الغير، ونحو ذلك، قال: وقد وردت الأخبار في كون الوضوء تكفيرًا للمآثم، فتكون مؤيِّدةً لما قلنا (٣).

قلت: هذا يجعل تعليلًا لتخصيص هذه الأعضاء بالغسل دون غيرها من الأعضاء، ولا ينبغي أن يُجعَل دليلًا على أصل الوضوء، فتأمَّله.

وبعض الوجوه التي ذكرها يمكن أن تُجعَل تعليلُ الأصل الوضوء، مثل قوله: إن الله تعالى لمّا أمرهم بالقيام إلى الصلاة؛ وهي مقام المناجاة، ومحلُّ القرب، أمرهم بتطهير الأعضاء الظاهرة لتذكرهم بتطهير باطنهم، فإن قيام الحدث لا ينافي العبادة والخدمة في

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 543 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.