Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 580

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع عشر
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الرابعة والستون بعد المئة

القراءتين على ظاهرهما، فتكونا معا مُفيدتين للمسح دونَ الغسل.

أجاب الفقيه بأنه قد تبيَّنَ أنَّ في حمل القراءة بالنصب على المسح تركًا لظاهر لا إشكالَ فيه، وهو الحملُ على الموضع، وتركُ (١) اللفظِ والمخالفة بين المعطوف عليه ظاهراً في الحكم، فكيف يسوغُ أن يُعدلَ عن ظاهر القراءة بالنصب، ويحملَها على توسعٍ وتجوُّزٍ؛ لتطابقَ لفظ القراءة بالجر، مع احتمالِ أن يكونَ معناها معنى القراءة بالنصب، بل الأولى أن يحمِلَ القراءةَ بالنصب على ظاهرها، والقراءةَ بالجر المحتملةَ على موافقةِ المنصوبة، فتكونا مفيدتين الغسلَ دونَ المسح.

قال: ثم يرجَّحُ حملُ القراءتين جميعًا على الغسل بما مضى ذكره من التنبيه (٢) والبيان؛ فالتنبيهُ: أنه لما وجبَ غسلُ اليدين مع بُعدهما من الوسخ، كانت الرجلان مع قُربهما من الوسخ بوجوب ذلك فيهما أولى.

ثم قال: والبيانُ: أنه لما حدَّ اليدين أوجبَ غسلَهُما، وكانت الرجلين محدودتين، عُلِمَ أَنَّ الواجبَ فيهما الغسلُ.

قال: وما أورده الشريفُ على الاحتجاج بالتحديد (٣) قد تقدَّمَ الجوابُ عنه، وأيضًا، فإنَّ مَنْ حملَهُما على الغسل أوجبَ بكلِّ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 580 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.