Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 597

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع عشر
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثامنة والستون بعد المئة

ليس بأشقر، ولا أَدْهَم، والمُدَمَّى من الخيل: الأشقر الشديد الحمرة، شبه لون الدم، وكُمَيت مُذْهَب: إذا عَلَتْ حمرتَه صفرةٌ، كأنه مُوِّه بالذهب، وأما قوله:

قضى كلُّ ذي دينٍ فوفَّى غريمَه

فيروى:

أرى كلَّ ذي دين يوفِّي غريمَه

ويكون لكل واحد من الفعلين مفعول خاص، ومن روى:

قضى كل ذي دين فوفى غريمه

جعل (قضى) و (وفَّى) شيئًا واحداً، ففارق بذلك سائر الأمثلة، وأما قول الفرزدق [من الطويل]:

ولكنَّ نصفًا لو سببتُ وسبَّني ... بنو عبدِ شمسٍ من منافٍ وهاشمِ

فالكسائي يجيز أن تقول: بني عبد شمس بالنصب (١) على إعمال الأول، على خلاف ما اقتضاه كلامُ الشريف، وليس في المسألة اختلاف في الجواز والمنع، بل كلا الفريقين يجوِّز الأمرين، والاختلافُ إنما هو في الاختيار.

الثامنة والستون بعد المئة: قال الشريف: ولا خلاف بين أهل

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 597 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.